تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بكلي لا يطرد ولا ينعكس .

أما الشهادة المجمع عليها من غير اجتماع شبه الرواية فقد تقع في الأمر الكلي العام الذي لا يختص بأحد كالشهادة بالوقف على الفقراء وكون الأرض عنوة أو صلحا والرواية تتعلق بالأمور الجزئية كالإخبار عن النجاسة في الثوب أو الماء وأوقات الصلاة وأجاب عن الأول بأن العموم في الشهادة بالعرض والمقصود الأول إنما هو الجزئي لأن المقصد بالوقف إنما هو الموقف لينزع من يده المال وكون الموقوف عليه غير معين لا يقدح وأما الأرض العنوة فلم أر نصا لأصحابنا فيها وأمكن أنه من باب الخبر لعدم الاختصاص في المحكوم عليه وأما الرواية فجوابه أن الإخبار عن نجاسة الماء المعنى إنما هو باعتبار وصفه من حيث إنه صفة كلية لا باعتبار ذاته المخصوصة ولذا كان كل ماء مماثل له في الصفة التي حكم عليه بالنجاسة مماثلا له في الحكم بنجاسته هذا معناه باختصار مما لا يحتاج إليه في الرد عليه قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه وكان بعض شيوخ بلدنا يتعقب قول القرافي أقمت مدة إلخ قال والفرق مذكور في أيسر الكتب المتداولة بين مبتدئي الطلبة وهو التنبيه لابن بشير ثم أتى بكلامه قال وكذلك كان يتعقب عليه حكايته عن نفسه في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس بأنه مذكور في الجزولية هذا الذي ذكره رحمه الله هنا وذكر في أصله زيادات ( قلت ) وللشيخ الإمام سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق رحمه الله تعقب على المتعقب على القرافي في

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٩٩