( ش ه د ) : باب ما يقضى فيه بالصفة في الشهادة قال الربع والمختلف فيه ما عداه من حيوان وعروض باب في شاهد الزور ذكر الشيخ رحمه هنا رسم شاهد الزور ويظهر أن ذكره في الشهادة أنسب قال رحمه الله شاهد الزور الشاهد بما لا يعلم عمدا ولو طابق الواقع كمن شهد بأن زيدا قتل عمرا وهو لا يعلم قتله إياه وقد كان قتله وقد ذكر الشيخ رحمه الله عمدا وهو صواب لأن من لم يتعمد لا زور عنده ولذلك رد على الباجي انظره .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٧