تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في الخطأ الموجب لرد حكم العالم العدل .

قال قال اللخمي ما خالف نص آية أو سنة أو إجماع قال الشيخ أو ما ثبت من عمل أهل المدينة زاد المازري أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحدا قال والظاهر أنه أشار إلى القياس الجلي الذي لا يشك في صحته زاد ابن محرز أو قامت بينة على أن له فيه رأيا فحكم بغيره سهوا وتبعه ابن الحاجب قوله " نص آية " هذا قطعي قوله " أو سنة " يدل على أنه ولو كان ظنيا وهو كذلك ولذا اعترض على ابن الحاجب في قوله ما خالف القطع انظره ومثل ذلك ظاهر كما ذكر ابن الماجشون من الحكم بالسعاية في العبد وبالشفعة للجار وتوريث العمة والخالة ورد عليه انظر كلام الشيخ قوله أو قامت بينة على أن له فيه رأيا قال صورة ذلك إذا علم ببينة أن حكمه بكذا وأنه يحكم به ثم حكم بغيره قال الشيخ وهذا على صحة الشهادة بالفهم واضح وعلى نفيها فيه نظر وتصور ذلك بإقراره يوجب إشكالا لأنه إن أقر بذلك في ولايته وجب عليه الإشهاد بنقضه بدل إقراره وتركه نقضه بعد إقراره كرجوعه عن إقراره فيبطل وإن أقر بذلك بعد عزله لم يقبل كشهادته على فعل نفسه فتأمله .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٩٦