باب في الشروط في القضاء التي عدمها يوجب عزل القاضي وتنعقد الولاية مع فقدها قال أيضا عن ابن رشد كونه سميعا بصيرا متكلما عدلا قوله سميعا أخرج به الأصم والبصير أخرج به الأعمى والمتكلم أخرج به الأبكم والعدل أخرج به الفاسق فأما غير العدل فما مضى من أحكامه فهو ماض تنعقد معه الولاية على قول أصبغ لا على المشهور والمشهور أن العدالة شرط في الولاية ولم يذكر الآمدي الخلاف فيه وأما العلم فاختلف فيه فقيل من القسم الأول وقيل من الثاني وقيل من الثالث وتأمل ما ذكر هنا من ولاية المقلد وغيره والله سبحانه أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٥