الاتفاق منهما مضى الحكم وإذا فقد .
فقد الحكم ( فإن قلت ) إذا صحح الشيخ وجه القولين بما ذكر وقد علم أن التعليل بالمظنة أصوب فلأي شيء قال إن الأظهر قول عياض ( قلت ) لعله رأى أن الحكمة إذا كانت منضبطة فالتعليل بها يصح وهو أولى وفيه بحث ( فإن قلت ) قد اتفقوا على أن النازلة المعينة يصح ذلك فيها باتفاق والمعنى الذي أشرتم إليه من جواز الاختلاف موجود ( يجاب ) عن ذلك بما أجيب به في صورة الحكمين فإنه يصح الانتقال عنهما إلى غيرهما بخلاف القضاء العام فلا يكون فيه تعداد وظهر كلام الشيخ رحمه الله إن القضاء العام هو المختلف فيه قال ولا أظن أنهم يختلفون في الجزئية المعينة وذكر قضية علي ومعاوية رضي الله عنهما .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤