تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك يقتضي أن الصفة توجب إمضاء جميع أحكامه وقد ذكروا ما يجب نقضه لا إمضاؤه مما هو معلوم ( قلت ) ذلك لمانع منع والأصل عدمه أو معناه .

لم يمنع مانع كما تقدم في الصلاة في حده الطهارة أو يقال حكمه الشرعي يمنع من إيراد ما ذكر وهو الصواب ( فإن قلت ) إذا حكم القاضي فالصفة أوجبت له نفوذ الحكم ولا يصح له رجوع وقالوا يصح له الرجوع بل يجب رجوعه إلى الصواب وأما إلى الأصوب ففيه خلاف ( قلت ) ذلك أيضا لمانع منع من الإمضاء كما تقدم والشرعي أيضا يمنع هذا كله قوله " ولو بتعديل أو تجريح " عطف على مقدر أصله بكل شيء حكم به ولو كان بتعديل أو تجريح ليصير التعديل والتجريح من متعلق الحكم وهو كذلك كما وقع لغيره انظر ابن فرحون .

( فإن قلت ) إذا قدرت بكل شيء يشكل ذلك بصور كثيرة أخرجوها عن الحكم كالثبوت والتأجيلات وغير ذلك مما أطال فيه ابن فرحون وظاهر كلامه عموم ذلك وعليه تتقرر الغاية المذكورة ( قلت ) هذا التقرير صحيح بكل شيء حكم به وما ذكرتم من المسائل ليس بحكم قوله " لا في عموم إلخ " أخرج به الإمامة لأنه ليس له قسمة الغنائم ولا تفريق أموال بيت المال ولا ترتيب الجيوش ولا قتل البغاة ولا الإقطاعات وهذا ظاهر وزاد القرافي في بعض كتبه ولا إقامة الحدود قال بعض شيوخ أهل المذهب وفيه لأن له إقامة الحدود قال ابن الحاجب ولا يقيم الحد إلا الحاكم قال شارحه ابن عبد السلام لأنه الأصل لأنه للخلفاء والقضاة وانظر ما ذكره ابن فرحون في

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٨٤