تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللفظ الذي تنعقد به الحمالة يقع به اللبس فأشار إلى بيانه لأنه إذا قال أنا حميل فهي حمالة شرعية لازمة وإذا قال أنا أتحمل فهذا وعد فيدخل في الحد والأول إنشاء لغلبته في ذلك فنبه على أن الثاني لا يلزم إلا إذا كان على سبب ووقع السبب على أصل المشهور ( فإن قلت ) إذا قال أنا أقضي عنك دينك غدا فهذا وعد عن فعل يفعله فكيف يدخل ذلك في الحد ( قلت ) هو داخل فيه لأن الإنشاء قولي أو فعلي كالمعاطاة في البيع وتأمل ما ذكروه هنا من قولهم أنا أقضيك الدين الذي لك وقولهم أنا أقضي عنك دينك وما فرقوا به بينهما والله الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٧٣