باب صيغة الاعتصار قال الشيخ رحمه الله ونفع به ما دل عليه لفظا أي ما دل على الاعتصار لفظا وأطلق في الدلالة مطابقة أو التزاما وقد اختلف في الدلالة الالتزامية هل تنفع في الاعتصار فعليه إذا وهب لابنه الصغير ثم باع باسم نفسه ومات فإن الثمن لابنه حتى يصرح بالاعتصار وقيل بصحته بذلك البيع المستلزم له وقد وقعت مسألة إذا وهب لابنه هبة ثم محا هبته هل ذلك أشد من البيع أو هو كمسألة البيع وقد وقعت وترددنا في ذلك وظاهر ما دل عليه قوله لفظا أنه قاصر على اللفظ ويدل على ذلك أنه في رسم الصيغة في مواضع يرسمها بما يعم اللفظي والعرفي والفعلي وهنا لما قيد ذلك باللفظي دل على الخصوصية ( فإن قلت ) ظاهر هذا الجد صحة الاعتصار من كل معط مع أنه خاص بالأب بشروطه وبمن ألحق به ( قلت ) تقدم ما يجاب عنه به قبل والله الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي