( ع ص ر ) : باب الاعتصار قال الشيخ رضي الله عنه ارتجاع المعطي عطية عوض لا بطوع المعطى قوله ارتجاع ولم يقل رد وهو أخصر بل صير الجنس الارتجاع لأنه أصرح من الرد وأقرب إلى العود في الصدقة وفيه أنه مستثنى من العود في الهبة قوله " دون عوض " أخرج به شراء الهبة قوله " لا بطوع المعطى " أخرج به هبة المعطى للمعطي ( فإن قلت ) هل يقال بأن الحد غير مانع لأنه يرد عليه الارتجاع في الصدقة وهو ليس باعتصار لأن العطية أعم منها أو يقال نلتزم دخولها إلا أن الاعتصار صحيح وفاسد ( قلت ) يمكن القول بالثاني لأن الهبة شرط في صحة الاعتصار والرسم للأمر الأعم من الفاسد والصحيح ولذا لم يقيد المعطى لا إن كان أبا أو غيره وهذا يدل على قصد ما ذكرناه .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي