( ص د ق ) : باب في الصدقة قال رحمه الله ورضي عنه الصدقة كذلك لوجه الله بدل وجه المعطى هذا الكلام ذكره رحمه الله بعد أن عرف الهبة لا لثواب بقوله تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض فذكر ما رأيته فعلى هذا يقال في رسم الصدقة تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض هذا معنى ما ذكر في قوله الصدقة كذلك إلخ فقوله تمليك تقدم في الهبة وكذلك جميع قيوده عدا قوله " لوجه الله تعالى " أخرج بذلك الهبة لا لثواب وهذا من محاسنه رضي الله عنه ونفع به بمنه .
باب صيغة الصدقة يؤخذ ذلك من رسم صيغة الهبة على أن الشيخ رحمه الله لم يقل صيغة الهبة بل قال الصيغة وذكر ذلك بعد ذكر الرسمين في الهبة لا لثواب والصدقة فتأمله .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠