( و ه ب ) : باب الواهب قال ابن الحاجب من له التبرع قال الشيخ رحمه الله ليس التبرع أعرف من الهبة لأن العامي يعرفها دونه والأولى هو من لا حجر عليه بوجه ( قلت ) إن صح ذلك فقد تقدم له رضي الله عنه في رسم ذكر التبرع فيرد عليه ونبهنا عليه قال الشيخ وقولنا لا حجر عليه بوجه يخرج من أحاط الدين بماله قال وتصح من المريض في ثلثه إذ لا حجر عليه فيه هذا معنى ما ذكر وكذلك الزوجة في ثلثها ولا تجوز هبة السفيه ولا الصبي ولا العبد ( فإن قلت ) فهل يقال للشيخ رحمه الله والحجر الشرعي أيضا الهبة أشهر منه فكيف صح التعريف به كما ذكر في التبرع ( قلت ) لعله يقول إن الحجر عند الفقيه أشهر وفيه نوع مصادرة والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩