( و ه ب ) : باب الموهوب قال كل مملوك يقبل النقل ذكره الشيخ عن ابن شاس ومن تبعه قال ابن عبد السلام فيدخل في ذلك الدار والثوب والمنافع لا ما لا يقبل النقل كالاستمتاع بالزوجة وأم الولد وزاد ابن هارون كالشفعة ورقبة المكاتب قال وهو حسن لأنهما ماليان وكذا الحبس لا تصح هبته قال الشيخ ودخول المنافع في ذلك خلاف العرف وما قاله صحيح رحمه الله تعالى ( فإن قلت ) النقل يطلق على معنى حسي ومعنوي فالحسي ما ذكر في الإجارة وأخرج به الدور والأرضين والمعنوي ما ذكر هنا وإذا صح ذلك فله معنيان ففيه اشتراك وذلك يوجب الإبهام في مقام الإفهام ( قلت ) لعله رأى قرينة تعين مراده وقال خليل ينقل ولم يقل يقبل النقل .
.
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٨