شرطا إلا أن يقال الركن أدخل في تحقق تصور الماهية لأنه جزء منها والشرط خارج عنها فالركن يحقق تصورها والشرط يحقق وجودها فلو كان القبول ركنا لجبر على حصول الشرط لتحقق تصور الماهية ونقل عن المشاور من سكت عن قبول الصدقة ثم قام بعد زمان فله القبول بعد ذلك فإن طلب الغلة حلف ما سكت تركا وأخذ الغلة قال الشيخ ففيه مع الركنية والقبول نظر إلا على أن بت الخيار موجب فيه من يوم عقده فتأمله .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧