تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فوجدناه فيه نظر فلك النظر في فهم كلامه رضي الله عنه ونفع به وفهمنا عنه بمنه وفضله والله سبحانه الموفق وانظر ما يأتي في رسم القضاء وما أشرنا إليه في الثبوت والحكم والله أعلم ويدخل في العطية العارية والحبس والعمرى والصدقة والهبة هذا حد العطية العامة التي هي كالحيوان للإنسان والفرس إن كان ما تحتها نوعا أو كالإنسان للصقلبي والزنجي إن كان صنفا ولما عمت العطية العارية والحبس والصدقة والهبة قال الشيخ رضي الله عنه فالعارية والحبس تقدم حدهما انظر الحبس والعارية مع ما هنا فإنه يدل على أن التمليك أعم من تمليك ذات أو منفعة أو انتفاع كما يكون في بعض أنواع الحبس ثم حد العمرى .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٥٠