( ع ط و ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم باب العطية قال الشيخ رضي الله عنه الهبة أحد أنواع العطية ثم حد العطية بقوله " تمليك متمول بغير عوض إنشاء " قوله " تمليك " مناسب للعطية إن كانت لقبا على المعنى المصدري وهي اسم مصدر لأن قياس المصدر إعطاء والعطية اسم له وقد تطلق على الاسم قوله " متمول " أخرج به تمليك غير المتمول كتمليك الإنكاح في المرأة أو تمليك الطلاق .
قوله " بغير عوض " أخرج البيع وغيره من المعاوضات قوله " إنشاء " أخرج به الحكم باستحقاق وارث لأنه تمليك متمول بغير عوض ( فإن قلت ) كيف صح إخراجه بقوله إنشاء ( قلت ) الذي فهمت منه أن التمليك في العطية فيها إنشاء بخلاف الحكم بالاستحقاق المذكور فإنه تقرير لما ثبت إرثه والعطية أنشأت التمليك لا أنها قررت ( فإن قلت ) إذا فهمنا كلامه رضي الله عنه على ما ذكرته يعرض لنا ما ذكره القرافي وغيره في الحكم حيث فرق بين الثبوت والحكم على الصحيح فذكر أن الحكم بالتمليك فيه إنشاء من الحاكم وذكر أن الحكم قد يكون خبرا كقول القاضي حكمت بالأمس بكذا إذا أشهد به وقد يكون إنشاء كقوله اشهد بأني حكمت وألزمت فلانا كذا انظره وإذا صح ذلك فكيف أخرج لفظ إنشاء صورة الحكم المذكور ( قلت ) وظهر في الجواب أن الإنشاء موجود فيهما لكن الإنشاء في العطية وقع التمليك به والإنشاء في الحكم المذكور تقرير لمتعلق الحكم وتأملنا هذا الجواب