( ح م و ) : باب الحمى قال قال الباجي هو أن يحمي موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك لماشية الصدقة والخيل التي يحمل عليها ( قلت ) ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه سلم هذا الرسم للخمي مع أن فيه ما يوجب الدور في التعريف وظاهر التعريف أن الحمى إنما هو لما خصصه وهو كذلك وأخذ الشيخ من ذلك طول تأخير إخراج الصدقة إذا كان ليتوخى مصرفها وذكر الشيخ هنا الحديث المعلوم ﴿ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى البقيع ﴾ وصوب فيه الباء قبل القاف وذكر عن عبد الحق أنه رآه بالنون واستطرد كلام اللغويين قال بعض تلامذته رحمه الله لم ير الشيخ رضي الله عنه كلام القاضي عياض في باب الأشربة وقد ذكر فيه اللغتين وقال إنه بالنون ولا وجه لمن رواه بالباء وذكر في المشارق خلافه رحمه الله .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي