تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجهول حالها في الإجارة كما تقدم نصها وكذب الكلية باطل لثبوت صدقها فبطل جواز الجهل في الجعل على ما ذكر وبيان ما قرره من العكس في الأولين ظاهر لصادقية حد العكس على كل قضية أما عكس المستوي فرسمه تبديل واحد من طرفي القضية بعين الآخر على وجه اللزوم وذلك صادق في قوله بعض ما تجوز فيه الإجارة إلخ وعكس النقيض بالمستوي تبديل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر مع الموافقة في الكيف مع بقاء الصدق على وجه اللزوم وذلك صادق في قوله كل ما لا تجوز فيه الإجارة إلخ وعكس النقيض المخالف تبديل الطرف الأول بنقيض الثاني والثاني بعين الأول مع المخالفة في الكيف مع بقاء الصدق على وجه اللزوم وهذا الثالث لم يظهر صدقه في الصورة التي رأيت منه في نسخة بل صوابه لا شيء مما لا تجوز فيه الإجارة يجوز فيه الجعل فتأمله ( فإن قلت ) ما نسبه الشيخ رحمه الله للفهري وقصر ذلك عليه فيه نظر لأن ذلك ضروري في علم المنطق في كل كتاب منه في تقرر العكوسات الثلاث مع إقامتهم البرهان عليه فلم يظهر سر الاقتصار عليه مع معرفة طبقة الشيخ وما له من تأليفه المنطقي ( قلت ) كان يمر لنا أن هذا وإن قرر في كتب المنطق لكن لفظ هذا الضابط لعله اختص به والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٢٤