باب منفعة الكراء ( فإن قلت ) لم يعرف الشيخ ذلك ( قلت ) يمكن أن يكون لما عرف منفعة الإجارة بقوله ما لا تمكن الإشارة إليه حسا إلخ رأى أن ذلك يتقرر في منفعة الكراء معناه ( فإن قلت ) إذا صح ذلك فيلزم أن يكون الرسم المتقدم غير مطرد لصدقه في منفعة الكراء ( قلت ) الشيخ رحمه الله لم يقل منفعة ولا إجارة في الشيء المرسوم وإنما قال المنفعة المطلقة وما ترجمت به يرد عليه ذلك ( فإن قلت ) بعد أن عرفت الكراء ومنفعته فلم يذكر الشيخ أيضا رحمه الله المكري والمكتري وثمن الكراء ( قلت ) أما الشيء المكترى فهو محل الكراء فهو الدور والأرضون مما لا ينقل وأما المكري فمعلوم ويشترط فيه ما يشترط في البائع والمكتري كالمشتري وأما ثمن الكراء فكالثمن المتقدم في الإجارة إلا أنه يشترط فيه قدر زائد لأنهم قالوا يجوز كراؤها بكل شيء معلوم إلا بالجزء مما يخرج منها وقد حصل الشيخ خمسة أقوال فيما يجوز الكراء به الأرض انظره ( فإن قلت ) وقع في المدونة أنه يجوز كراؤها بالعود والحطب والخشب وهو مما تنبته الأرض ( قلت ) نقل ابن يونس أن ابن سحنون قال لأبيه لم - أجازها وهو مما تنبته الأرض قال لطول مكثها .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي