باب في كراء السفن يؤخذ مما تقدم له رضي الله عنه أن يقال " بيع منفعة ما أمكن نقله من جارية ببحر " فالجنس المذكور مثل ما تقدم وما أمكن نقله أخرج به كراء الدور والأرضين وفي جارية ببحر أخرج به الرواحل وإجارة العقلاء والجارية هي السفينة ( فإن قلت ) ذكر اللخمي أن كراء السفن يكون جعالة ويكون إجارة فالجعالة كقولك إن بلغتني محل كذا فلك كذا والإجارة أن يجعل له شيئا معلوما على أن يبلغه المحل فله بحسابه فهل يصدق الرسم على هذين ( قلت ) هو صادق عليهما وهو ظاهر وتأمل ما ذكر عن أبي عمران فيمن اكترى مركبا ثم أخذت اللصوص المتاع قال فإن الكراء لازم وإن أخذت المركب فالكراء غير لازم وتأمل ما أفتى به الشيخ رحمه الله إذا أخذت اللصوص الدابة المحمول عليها قال فما مضى من المكتري وخالفه الشيخ تلميذه البرزلي رحمه الله
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي