تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ك ر ي ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب كراء الدور والأرضين يؤخذ حد ذلك مما قدمه في رسم الإجارة فيقال " بيع منفعة ما لا يمكن نقله " فيدخل كراء كل أرض ودار ويخرج ما عداهما ( فإن قلت ) يرد على هذا الحد عدم اطراده بما وقع فيها من جواز إجارة مصب مرحاض وإجارة حائط لحمل خشب لأن ذلك أطلق عليه إجارة لا كراء والحد صادق على ذلك وإن صح ذلك فيكون حد الإجارة غير منعكس ( قلت ) للشيخ رضي الله عنه أن يقول إن ذلك من قبل الكراء وإطلاق الإجارة عليه مجاز وقد قدمنا له مثل ذلك في مواضع وتقدم ما فيه .

لا يقال إن نفي الإمكان المذكور في النقل فيه إجمال لأنه لم يبين الإمكان هل هو العقلي أو العادي لأنا نقول المتبادر أنه الإمكان العادي والسياق له مدخل والله سبحانه الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٠٩