تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في بيع الثنيا قال رضي الله عنه عمم ابن رشد لفظ الثنيا في بياعات الشروط المنافية للبيع قال في المقدمات بيع الشروط المسماة عند الفقهاء بيع الثنيا كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب قال الشيخ رحمه الله وخصه الأكثر بمعنى قولها في بيوع الآجال فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له قال فيها وأنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعا وتأمل ما هنا من الكلام والبحث وما أشرنا إلى لفظه بعد والله الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣١