تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب فيما يجب تعجيله من الأجر في الإجارة قال رحمه الله العوض المعين يعني إذا استأجر أو اكترى بمعين من عرض أو حيوان أو طعام فإنه يجب تعجيله إن تشاحا في نقده فإن كانت سنة البلد النقد جاز ذلك وإن كانت سنة البلد التأخير أو نصا على التأخير فلا يجوز ذلك وقد ذكر الصقلي عن ابن حبيب إذا كان العرف التأخير الجواز ويحكم بالنقد حتى ينصا على التأخير وانظر بحث الشيخ هنا رحمه الله وهنا مسائل محتاج إليها والله الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٠٣