ذلك لا يجوز ووجه الشيخ رحمه الله القولين على ذلك بناء على أن الاكتفاء في علم قدر الجعل بالنسبة للجاعل بمجرد معرفة نسبته لما يحصل له وللمجعول له بعلمه به حين فعله أو اشتراط علم قدره في العقد كالبيع وذكر في المدونة إذا قال اعصر زيتوني ولك نصف ما عصرت أنه لا يجوز ولا معارضة بين هذه ومسألة الزرع لأن ذلك لا يدرى كيف يخرج بخلاف الحصاد والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٢