( أ ج ر ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الإجارة قال الشيخ رضي الله عنه " بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها " قوله رحمه الله " بيع منفعة " صير الإجارة من قسم البيع مع أنها خارجة عن البيع الأعم وعن الأخص ولعله أطلق البيع فلو قال عقد على منفعة لكان صوابا إلا أن يراعي اللغة وفيه بحث والله أعلم قوله " منفعة " المنفعة يأتي تعريفها بعد وهي من أركانها وأخرج به بيع الذات قوله " ما أمكن نقله " أخرج به كراء الدور والأرضين وانظر في حد الموهوب على أي شيء أطلق النقل مع ما هنا قوله " غير سفينة " نصب على الحال أخرج به كراء السفن قوله " ولا حيوان لا يعقل " أخرج به كراء الرواحل قوله " بعوض " جزء من أجزائها ثم وصفه بأنه غير ناشئ عنها ليخرج به القرض والمساقاة والمغارسة ( فإن قلت ) أما القراض والمغارسة والمساقاة فتخرج بقوله غير ناشئ عنها وأما الجعل فيخرج بقوله يتبعض بتبعيضها وذكر التبعيض أي شيء أخرج به ( قلت ) يأتي ما فيه ثم انتقض على القاضي في قوله معاوضة على منافع الأعيان قال رحمه الله لا يخفى بطلان طرده يعني بالصور السابقة ثم قال ونحوه قول عياض بيع منافع معلومة بعوض معلوم أورد عليه ما أورد على القاضي مع عدم عكسه لخروج فاسدها ثم إن الشيخ ذكر مسألة المدونة في قولها يجوز أن يستأجر طريقا في دار
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي