بقوله بعوض ناشئ عنها فيقال على هذا في رسمها بيع منفعة عاقل في عمارة أرض بشجر بقدر إجارة أو جعالة أو بجزء من أصل وما زلت أستشكل عدم رسمه لها ولم يظهر قوة جواب والله سبحانه أعلم بقصده السني وعمله السني نفع الله به ورحمه بمنه .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٤