تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله أنه قال أراهم أنهم جعلوا إذا لم يخرج العامل إلا عمل يده أنه أجير وإن كافأ عمله ما أخرج صاحبه وإن أخرج العامل شيئا من المال بقرا أو شيئا من زريعة ولو قل وكافأ ذلك وعمل يده ما أخرج الآخر فإنهما شريكان قال والقياس أنهما سواء ولكن هم أهدى إلى الصواب قال الشيخ رحمه الله تقرير كون ما قالوه هو الصواب إن حقيقة الشركة مباينة لحقيقة الإجارة لأن حقيقة الشركة عدم انفراد أحدهما بإخراج المال والآخر بإخراج العمل والإجارة على عكس ذلك وحكم الشركة أن فائدتها يجب أن تكون معلومة لمستحقها بطريق نسبة الشيء إليه كالنصف لا بمعرفة القدر وزنا أو عددا وحكم الإجارة أن فائدتها يجب أن تكون معلومة لمستحقها بعكس ذلك انتهى وذكرنا هذا لفائدته والنظر فيه مع حده والله سبحانه أعلم وهو سبحانه يوفقنا للفهم عنه بمنه

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٩٢