تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت ) إذا دفع العبد المأذون له المال قراضا أجازه في المدونة مع أنه إنما دفع له المال مقصورا على تجره ( قلت ) المأذون له صار كالوكيل عن رب المال عادة والوكيل يجوز له ذلك وهو ظاهر والله أعلم وهو الموفق للصواب .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٨٢