تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما يحكم فيه ببيع ما لا ينقسم قال رحمه الله بدعوى شريك فيه لم يدخل على الشركة بنقص ثمن حظه مفردا عن ثمنه في بيع كله قوله " بدعوى شريك " معناه إذا دعا شريك في الشيء ولم يدخل على الشركة فيه ، وأما إن دخل على ذلك فلا يجبر غيره ويجبر هو قوله " بنقص " إلخ هذه الزيادة قال الشيخ قيد بها غير واحد ذلك وهي ظاهرة ، وأما إذا لم يقع نقص فلا يقع جبر وإذا دخل على الشركة فلا يصح جبره على المعروف إلا ما وقع في كتاب ابن الهندي زاد اللخمي إذا كان الربع للتجر فلا جبر فيه وانظر ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى وانظر ما نقله عياض عن شيخه وتأمل ما هنا من المسائل والله سبحانه أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٧١