تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ق س م ) : باب المقسوم له قال الشيخ رضي الله عنه ذو شرك فيما ينقسم قوله " ذو شرك " الجنس مناسب للمحدود قوله " فيما ينقسم " أخرج به ما لا ينقسم لأنه لا قسم فيه ، ثم ذكر رحمه الله حكم ذلك بقوله يجبر له شريكه فيه إن طلبه .

( فإن قلت ) قوله فيما ينقسم ظاهره أن ما لا ينقسم لا قسمة فيه ، وقد ذكروا في المذهب مسائل يقع القسم فيها كالحائط قيل ينقسم وقيل لا " قلت " الخلاف فيه خلاف في حال فمن رآه كالثوب الواحد أو الخشبة ففيه ضرر ومن رأى أنه يقع الانتفاع به بعد القسم يقول بجوازه .

( فإن قلت ) إذا كان ثوب بين شريكين ودعا أحدهما إلى قسمه فإنه لا يقسم وكيف ( قلت ) قالوا يتقاوياه فيما بينهما أو يبيعانه فإن وقع البيع واستقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه بالثمن قال القاضي ولا يجبر على المقاواة ، وأما طالب البيع فلا يأخذه إلا بزيادة انظر المدونة وشراحها وما في ذلك والله سبحانه الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٧٠