أن يقال القسمة فرع الشركة ولا شركة هاهنا بدليل ما إذا ضاع شيء من تلك الصبرة فإنه لا يدخل فيه صاحب الويبة وانظر هل تخرج بقوله بقرعة أو تراض .
( فإن قلت ) يرد على رسمه رحمه الله أن يقال : إنه غير منعكس بما إذا وقعت القسمة بين جماعة مالكين إن كان لفظه تثنية وإن كان لفظه جمعا فيكون غير منعكس بالاثنين المالكين ( قلت ) فيه تأمل .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٥