تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يقال القسمة فرع الشركة ولا شركة هاهنا بدليل ما إذا ضاع شيء من تلك الصبرة فإنه لا يدخل فيه صاحب الويبة وانظر هل تخرج بقوله بقرعة أو تراض .

( فإن قلت ) يرد على رسمه رحمه الله أن يقال : إنه غير منعكس بما إذا وقعت القسمة بين جماعة مالكين إن كان لفظه تثنية وإن كان لفظه جمعا فيكون غير منعكس بالاثنين المالكين ( قلت ) فيه تأمل .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٦٥