تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقوله مالكين قوله وتعيين مطلق عدد موصى به من أكثر منه بموت الزائد قبل تعيينه بالقسمة أشار رحمه الله إلى مسألة المدونة إذا أوصى بعشرة من عبيده وهم خمسون ، ثم ماتوا قبل إخراج الوصية إلا عشرة فإن العشرة تتعين للعتق إن حمل ذلك الثلث وهذه تخرج أيضا بقوله مالكين ويخرج الجميع بقوله بقرعة أو تراض كذا رأيت لبعض الشيوخ فتأمل ذلك ، ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال : لم يعرفها ابن الحاجب ولا شارحه ، ثم ذكر عن الشيخ الغبريني أنه عرفها بقوله اختصاص الشريك بالمشاع قال الشيخ رضي الله عنه ما معناه التعريف بالاختصاص المذكور لا يصح ؛ لأن الاختصاص المذكور ثابت حال الشركة إما أنه خاص بها أو عام في الشركة وفي غيرها وعلى كل تقدير فلا يصح التعريف به ؛ لأنه لو صح ذلك لصح التعريف بالمباين أو الأعم وهو محال عقلا وإذا وجد في الشركة كان إما خاصا بها أو يوجد فيها وفي غيرها فإن كان خاصا فقد ثبتت المباينة ؛ لأن القسمة والشركة متباينان وإلا ثبت أنه أعم من الشركة والقسمة فلا يصح التعريف بمباين ولا بأعم ، ثم بين وجود الاختصاص في الشركة بمسألة المدونة إذا باعت إحدى الزوجتين حظها فالأخرى أحق بالشفعة من سائر الورثة فلولا اختصاصها بحظها مشاعا لم تشفع ( فإن قلت ) ما ذكره للشيخ رحمه الله صحيح وهل إذا اشترت الزوجة حظ زوجة معها تختص به عن الورثة بالمعنى الذي قدره أم لا ( قلت ) نعم هذه هي المسألة الواقعة في

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٦٣