تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويتعلق بالتصيير وهو أخصر والمعنى عليه أو يقول باختصاص تصرف أو بقرعة أو تراض ( قلت ) يظهر أن المعنى على ما قلناه ولو قاله لصح وما زال يشكل علينا فهمه فهمنا الله عنه ولا يقال إن قسمة التراضي ليست مقصودة بالذات في كتاب القسمة بل المقصود القرعة ؛ فلذا ذكر بالغاية ما يوهم عدم الدخول في الحد لأنا نقول لو صح قصد ذلك لما ذكر القرعة في الغاية وصح من الشيخ رحمه الله ذكر القرعة والمراضاة في الحد مع أنهما يفتقران إلى تعريف لقرب تعريفهما بعد .

( فإن قلت ) قد قسمت القسمة إلى ثلاثة أقسام وذكر الشيخ رحمه الله التراضي ولم يذكر المهايات ولها لفظ يخصها ( قلت ) بل ذكرها وهو معنى قوله باختصاص تصرف وهو منتهى الغاية .

( فإن قلت ) قوله بقرعة أو تراض بأي شيء يتعلق ( قلت ) الصواب أن يكون قوله بقرعة أو تراض يتعلق بالتصيير لا باختصاص على ما قررنا من دخول قسمة المهايات ؛ لأنه إذا تعلق بالاختصاص يكون المعنى على خصوصية القرعة والتراضي وتخرج المهانات ، وإن علق بالتصيير صح دخول المهانات ، وقد قال بعد في رسم المهانات اختصاص شريك إلخ فتأمله ففيه ما لا يخفى مع ما قدمنا من إشكاله ، ثم قال الشيخ رحمه الله فيدخل قسم ما على مدين ولو كان غائبا نقله الشيخ عن ابن حبيب وابن سهل في طعام سلم فتأمل هذا مع ما ذكروا في باب الصلح وهو مخالف لمذهب المدونة ولعله رأى أن الرسم على ما يعم المشهور وغيره قال ويخرج تعيين معتق عبدين أحدهما يعني

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٦٢