تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ج ب ) : باب الموجب لاستحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة قال رحمه الله ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من كل من ربع واشتراء غيره شقصا آخر منه ومعناه أن السبب في استحقاق الشفيع للأخذ هو ثبوت ملك الشفيع عند القاضي شقصا شائعا من كل ربع وثبوت شراء غير الشفيع شقصا آخر من كل الربع فإذا أثبت هذان الأمران كان ذلك سببا في استحقاق الأخذ قال الشيخ وإنما قلنا ذلك ؛ لأن القاضي لا يحكم للشفيع بالاستحقاق إلا بعد ثبوت ما ذكر فدل على أن الحكم متوقف على هذين الشيئين ، ثم ذكر نص ابن فتوح دليلا على ما ذكر وأنه لا يكتفي بإقرار المشتري والشفيع هذا معنى ما أشار إليه رحمه الله في معنى الموجب وذكر قبل ذلك كلام ابن الحاجب قال رحمه الله ابن الحاجب وتملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء ويلزم أن علم الثمن ، وإلا فلا قال ابن عبد السلام يعني أن الشفعة يملكها الشفيع بأحد هذه الوجوه الثلاثة ويعني بالإشهاد أنه بحضرة المشتري وإلا فلا معنى له ، ثم قال الشيخ رحمه الله لا أعلم هذا المعنى لأحد من أهل المذهب إلا لابن شاس ولفظه ويملك الآخذ بتسليم الثمن وإن لم يرض المشتري ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد الإشهاد على الأخذ وبقوله أخذت وتملكت ، ثم يلزمه إن كان علم بمقدار الثمن وإن لم يكن علم لم يلزمه .

قال رحمه الله وهذا تبع فيه الغزالي في وجيزه على عادته في إضافته كلام الغزالي للمذهب لظنه موافقته إياه وهذا دون بيان لا ينبغي حسبما

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٥٠