تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منصف إجماله ؛ لأنه يدخل فيه ما نبهنا على وجوب خروجه وهو بائع بعض شقصه ، ثم قال : وزيادة ابن الحاجب والمحبس حشو لاندراجه تحت عموم الشريك .

( فإن قلت ) قد وقع في السماع أن المحبس عليه إذا أراد إلحاقها بالحبس فله الأخذ بالشفعة قال ابن رشد وعلى قياسه لو أراد أجنبي ذلك لصح له ذلك مع أن كل واحد ممن ذكر ليس بشريك فالرسم غير جامع ( قلت ) لا يخلو من مسامحة في ذلك إذا تؤمل .

وكذلك ذكر ابن سهل عن ابن زرب أن الناظر في بيت المال له الأخذ بالشفعة لكن هذا قالوا إنه خطأ ؛ لأنه لا يتجر للمسلمين .

( فإن قلت ) عامل القراض هل يصدق فيه الرسم ( قلت ) لا شفعة له ؛ لأنه ليس بشريك في رأس المال والله سبحانه أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٤٩