( ء خ ذ ) : باب الأخذ بالشفعة قال الشيخ رضي الله عنه الآخذ وهو مستحق الشفعة هو الشريك فيما الشقص المبيع بعضه حين بيعه غيره .
قال فلا يدخل بائع بعض شقصه وإن كان شريكا حين البيع ؛ لأن البيع ليس من غيره قوله " الشريك " أخرج به ما ليس بشريك وهو جنس ويدخل فيه المحبس ؛ لأنه شريك " قوله فيما الشقص المبيع بعضه " أخرج به الشريك في غير ذلك الشقص قوله " حين بيعه غيره " قال يخرج به بائع بعض شقصه وإن كان شريكا حين البيع ؛ لأن البيع ليس من غيره وصورة ذلك أن تكون دار شركة بين رجلين فباع أحد الشركين نصف نصفه لأجنبي فالشفعة لشريكه ولا يدخل هو وإن كان حين بيعه شريكا ؛ لأن البيع وقع منه لا من غيره وبهذا اعترض رحمه الله على حد ابن الحاجب ومن تبعه وهو من محاسنه .
( فإن قلت ) كيف قلت : إن المحبس إذا حبس حظه في دار ، ثم باع شريكه فإنه يأخذ بالشفعة لأنه شريك والشريك مالك لحصته ، وقد نص هنا اللخمي بأن ملكه سقط بالتحبيس ، وقد أخذه الشيخ من كلام اللخمي قال وهذا نص في سقوط ملك المحبس وإذا صح ذلك فكيف يقول إنه تدخل في الشريك كما قدمنا .
( قلت ) ذلك لم يسلمه له وأحال على الحبس وأن ما قاله ليس كذلك وأن الملك باق بدليل الزكاة فتأمله ، ثم أشار رحمه الله إلى قول ابن الحاجب الشريك والمحبس وإن كانت ترجع إليه قال واقتصر ابن شاس على لفظ الشريك قال وكلاهما تابع للغزالي في وجيزه معبرا بلفظ هل كل شريك قال رحمه الله ولا يخفى على