إلى الصفة الحكمية فأول مراد الشيخ ذلك وعدل عن الصفة الحكمية لذلك والله أعلم واعترضه أيضا بأن ذلك لا يصح ؛ لأن الشيخ إنما يقول صفة حكمية حيث تكون الصفة تلزم حصول سبب للمتصف بها كالتوضي في الطهارة والتوجه مع النية في الإحرام والتلفظ في الطلاق والقبول في القضاء والشفعة هنا لا يتقرر فيها ذلك وفيه بحث لا يخفاك والصواب في الجواب ما قلناه ورأيت للشيخ المذكور إن قال يصح في الشفعة أن يقال فيها : كون الشريك من حيث هو شريك أحق بأخذ مبيع شريكه بثمنه فتأمله ففيه نظر لا يخفى والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٧