الاستحقاق المذكور إلخ فلا تصح السببية المذكورة التي أوردها المعترض بما نصوا عليه بعد في قولهم موجب استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع وشراء غيره شقصا آخر منه ، وقد ذكره الشيخ وهذا يمنع أن الشفعة سبب في الاستحقاق فتأمله .
( فإن قلت ) هل يصح أن يقال بأن الشفعة صفة حكمية توجب استحقاق إلخ ( قلت ) لما قوي السؤال عند المورد أولا صوب الرسم بهذا واعترض عليه الشيخ المذكور أولا رحمه الله بأن ذلك يجري عروضه في كل شيء ومعنى ذلك أنه يلزم أن يقال ذلك في كل رسم وهذا عندي فيه نظر لا يخفى لما بيناه في أول التأليف من أن الشيخ يحافظ على مقولة الحد مع محدوده ما أمكنه جريا على القواعد العقلية في الرسوم ولا يلزم اطراد ذلك إلا فيما يشبه المقولة من الصفات فنقول : هنا عين الشيخ رحمه الله الجنس بالاستحقاق لا بالصفة الحكمية ؛ لأن الشفعة محكوم بها شرعا فيقال : القاضي حكم بها ، القاضي أبطلها ومتعلق الحكم ليس هو الصفة الحكمية كما هو مقرر في غير هذا فلذا عين ما رأيت هنا وخص في الطهارة ما ذكر هناك وهذا لا يخفى ما فيه من البحث ؛ لأن لقائل أن يقول حكم القاضي إنما تعلق بإلزام أخذ الشقص أو التمكن منه ، فليس فيه ما يرد على الباحث ما ذكر وما ذكره المورد في رسمه من ذكر الاستحقاق ظاهر أنه قصد بالاستحقاق الطلب والصواب حمل الاستحقاق في كلام الشيخ على المعنى الثاني الذي قدمناه واخترناه وذلك في الحقيقة يرجع