؛ لأن المستحق ليس بشريك بل كان شريكا فإن أجيب بجواب الشيخ ابن عبد السلام في قوله تعالى ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ فقد علمت ما تقدم فيه من البحث ، ثم رأيت عنه رحمه الله أنه قال إصلاحه استحقاق شريك من حيث هو شريك ( فإن قلت ) ذكر بعض العصريين من الفقهاء أن حد الشيخ رحمه الله فيه بحث من جهة أنه أتى بثمرة الشفعة وصيره جنسا لها والثمرة خارجة عن المثمر لها قال ومما يدل على ذلك أن لك أن تقول استحقاق الشريك مسبب عن الشفعة والسبب غير المسبب ( قلت ) رأيت في الجواب عن هذا السؤال لبعض الشيوخ رحمه الله تعالى أن قال ما نصه يمكن الجواب عن هذا الإيراد بأن يقال معنى الاستحقاق كون الشريك أحق بأخذ الشقص بثمنه من المشتري وكون الشريك أحق هو نفس الشفعة لا مسبب عنها ، ثم قال وفيه بحث .
( فإن قلت ) فهل يصح الجواب بذلك ( قلت ) قد أشار المجيب بأن فيه بحثا ولا شك في البحث في هذا من أوجه : الأول تفسيره الاستحقاق المذكور بما ذكر وهو تفسير لفظ بلفظ أخفى منه ، ثم ذكر الأحقية المذكورة فيها ما يوجب الدور مع تفسير الاستحقاق ، ثم دعوى المجيب بأن هذا هو عين الشفعة مصادرة في مقام الاستدلال والصواب في الجواب المنع من أن الشفعة تكون سببا في المذكور بل السبب في ذلك إنما هو ثبوت بيع شريك حصته مع شريك وذلك البيع سبب في الاستحقاق والاستحقاق قد قدمنا فيه أحد أمرين إما طلب حق وإما حالة للشريك بها يختص بالشقص عن شريكه فالشفعة هي