تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عندي في صحة وروده والصواب أن يقال نمنع أن المرأة ملكت أمرا ثبت لها ملك فيه بل أثبتت إما وكالة من الزوج على وقوع الطلاق أو أثبتت ما يوجب الطلاق وليس في ذلك ما يورد على الحد بوجه ، وقد رأيت تقييدا عن الشيخ رحمه الله ونفع به وإنه كان يقول تصور ثبوت الاستحقاق بدون شهادة بالغصب مشكل قال : لأن البينة تشهد بأن الملك لم يخرج من يد مالكه ببيع ولا غيره ولا وجه من الوجوه المعلومة قال ، ثم إن وجود المستحق بيد المستحق منه مع الشهادة للمستحق دليل على أن هذا غصبه فيلزم في المستحق من يده ما يلزم الغاصب من رد الغلة وأجاب بأنه تعارض الأصل والغالب الغالب أن لا يحوز الإنسان شيئا إلا بأحد الوجوه والأصل عدم خروج الملك عنه فروعي الغالب وترك الأصل للمصلحة فتأمل هذا كذا وجدته عندي والله سبحانه ينفعنا به وبعلمه وعمله .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٣٢