تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ق ن و ) : باب الاقتناء في الحيوان قال الشيخ رحمه الله قال اللخمي والباجي " الاتخاذ للولادة واللبن والصوف وغيرها والفحلة والشعر في التيس " وهو ظاهر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢٢