تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ص و غ ) : باب في الصيغة قال رحمه الله قال ابن شاس ما دل على معناها أي ما دل على معنى العارية قال الشيخ ( قلت ) بحسب اللفظ أو القرينة ، ثم استدل بمسألة المدونة على إعمال دلالة القرينة وارتضى الشيخ عبارة ابن شاس فتأمله مع ما قدم في صيغة غيرها ، والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢١٩