( ص و غ ) : باب في الصيغة قال رحمه الله قال ابن شاس ما دل على معناها أي ما دل على معنى العارية قال الشيخ ( قلت ) بحسب اللفظ أو القرينة ، ثم استدل بمسألة المدونة على إعمال دلالة القرينة وارتضى الشيخ عبارة ابن شاس فتأمله مع ما قدم في صيغة غيرها ، والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩