تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عليه وسلم ﴿ إذا أتتك رسلي فادفع لهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة فقال عارية مؤداة ﴾ أي ليس حكم ذلك حكم القرض يرد مثله برد عينه والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٢١٨