( خ د م ) : باب المخدم قال الشيخ رضي الله عنه المخدم ذو رق وهب مالك خدمته إياها لغيره .
( فإن قلت ) ذكر المخدم هنا من كلام الشيخ في كتاب العارية هل يدل على أن العارية تشمله ؛ لأنها تنقسم إلى منفعة في حيوان أو غيره أو أن ذلك استطراد في المنفعة الموهوبة ( قلت ) يظهر من عرف الفقهاء أن العارية لا تصدق عليه والشيخ رحمه الله صرح بأنه أحد أنواع العارية وتقدم ما فيه قبل هذا ، وقد نبه على ما قلنا عن بعض الشيوخ .
( فإن قلت ) إذا كان الإخدام داخلا تحتها ويكون صنفا منها فكيف يميز عن بقية أصنافها ( قلت ) يقال تمليك منفعة مؤقتة لا لغرض في رق وهذا في المعنى المصدري ويقال في الاسمي رق ذي منفعة إلخ .
( فإن قلت ) هلا ميز رحمه الله خاصية المخدم بفتح الدال وكسرها كما فعل في المعير والمستعير ( قلت ) لعله رأى ذلك يؤخذ من الذي تقدم كما بينا في الرسم ولا يخفى ما في ذلك والله أعلم بقصده وقوله ذو رق يشمل الرق القن والمدبر والجزء من العبد بخلاف المكاتب وأم الولد فلا خدمة فيهما وانظر ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله إذا أعمر ذو جنة ولده مدة ، ثم هي له ملك ، ثم مات المعمر والمعمر قبل مضي المدة لم تكن ميراثا وذكر فيها قولين ، وقد وقع السؤال عنها انظر الشيخ فإن الشيخ ذكرها هنا وذكر ما يناسب الإخدام ، وقد وقعت وأجبت فيها بأحد القولين والله الموفق وذكر الشيخ رحمه الله الخدمة في حد المخدم بناء على أن الخدمة عنده أشهر من