( ع و ر ) : باب المستعير قال رحمه الله قابل ملك المنفعة وبنى على ذلك أنه لا يعير كافر عبدا مسلما ولا ولد والده واعترض على ابن الحاجب رسمه حيث قال المستعير أهل للتبرع عليه قال رحمه الله رسمه قاصر ؛ لأن الكافر والوالد أهل للتبرع عليهما ، ثم رد على شيخه الجواب عن ابن الحاجب انظره فإنه حسن والله سبحانه ينفعنا به ويرحمه بفضله .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٦