( ص و غ ) : باب صيغة ما يصح الإقرار به .
قال الشيخ رضي الله عنه ما دل على ثبوت دعوى المقر له من لفظ المدعى عليه أو كتبه أو إشارته بدين أو وديعة أو غير ذلك تأمل هنا مسائل وانظر هذا الرسم مع ما تقدم في حد صيغة ما قدم من الحدود فظاهره أن الصيغة أعم من اللفظ أو الفعل فتأمله ، والله أعلم وبه التوفيق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٩