( ل ح ق ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .
كتاب الاستلحاق قال الشيخ رضي الله عنه " ادعاء المدعي أنه أب لغيره " قوله " ادعاء المدعي " جنس يشمل ادعاء الأجنبي والجد والأم قوله " أنه أب " أخرج به من ذكر فإن ذلك خاص بالأب قال الشيخ ويخرج قوله هذا أبي وهذا أبو فلان ويخرج عنه أيضا قول الرجل لولده هذا ولدي لأنه ليس بادعاء ؛ لأن الادعاء إنما يكون فيما جهلت الدعوى فيه .
( فإن قلت ) لو قال الشيخ رضي الله عنه ادعاء شخص أن إنسانا ولده لصح وكان أخصر فلأي شيء عدل عن ذلك ( قلت ) لعله رأى أن التصريح بالمدعي له مدخل وفيه جنس وأخراج بخاصية ففيه رسم تام .
( فإن قلت ) حقه أن يذكر ما يخرج به كثيرا من صور مذكورة في الاستلحاق فإنها ليست من الاستلحاق ( قلت ) ليست من الاستلحاق الصحيح فإنه فيه صحيح وفاسد ورسمه أعم من ذلك .
( فإن قلت ) إذا خرج من دار الحرب وقال هؤلاء أولادي فقد قال ابن المواز لا يصح أن يكون استلحاقا حتى يعلم أنه تزوج أمهم أو ملكها ( قلت ) قال ابن رشد المشهور المعلوم من قول ابن القاسم أن ذلك استلحاق في المدونة وغيرها .
( فإن قلت ) الاستلحاق استفعال واصله طلب لحوق شيء والادعاء إخبار بقول يحتاج لدليل والأخبار غير الطلب ( قلت ) الاستلحاق أصله في اللغة كما ذكر وفي عرف الفقهاء غلب فيما ذكره الشيخ فلذلك عرفه بما يناسبه وذكر فيه الجنس المناسب لمعناه في العرف ، والله