( ق ر ر ) : باب المقر له قال قال المازري من يصح ملكه لا من يمتنع كالحجر قال الشيخ فيصح للعبد لصحة ملكه قوله " من يصح ملكه " لا شك أن العبد يصح ملكه فلو اعترف لدابة فليس بمقر لها شرعا ولو اعترف بحمل صح أن يبين سبب الملك وقول الشيخ لا من يمتنع هذا الكلام لم تظهر ثمرة زيادته ولا قوة معناه قالوا المقر بالحمل على ثلاثة أوجه إن بين ما يصح عمل عليه وإن بين ما لا يصح بطل وإن تعذر تفسيره ففيه كلام يطول جلبه ، والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٨