( ق ر ر ) : باب المقر الشيخ رحمه الله لم يذكر له رسما ولا ضابطا كعادته وكذلك ابن الحاجب وما ذاك إلا لصعوبة ضبطه في رسم ؛ لأن الحجر العام مع الصبا يلغيه مطلقا ومن لا حجر عليه وكان سفيها بالغا يصح إقراره في البدن وحجر المفلس يبطله في متعلق حجره فقط وحجر الرق يلغيه في المال لا البدن وإقرار المريض يجوز لمن لا يتهم عليه فأنت ترى كثرة الشروط واختلاف محالها ، والله الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٧