تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الملزوم ( قلت ) البيع المذكور هنا هو المقيد بالقيود المذكورة وذلك لازم مساو من خاصة الشركة كالضاحك والإنسان وتأمل سؤال الشيخ الذي أشرت إليه وجوابه فكان يمضي لنا فيه مباحثة قوله " مالك كل بعضه " أخرج به ما إذا باع الكل بكل فإنه ليس بشركة ويدخل فيه الشركة بالصنف والثلث وغير ذلك من الأجزاء قوله " ببعض كل الآخر " صفة لموصوف مقدر أي البعض الآخر أخرج به ما إذا باع بعضا بكل قوله " موجب " صفة للبيع وقوله " صحة تصرفهما " إلخ مفعول باسم الفاعل وذلك خاص بشركة التجر وأخرج بذلك شركة غير التجر كما إذا خلطا طعاما لأكل في الرفقة فإن ذلك لا يوجب التصرف المطلق للجميع وضمير تصرفهما عائد على المالكين وذلك يدل على أن كل واحد وكيل صاحبه في تصرفه في ملكه فشركة الإرث تدخل في الحد الأول كما ذكر وكذلك الغنيمة .

وأما شركة التجر فتدخل في الثاني لصادقية الحد الثاني عليها وشركة الإرث والغنيمة يدخلان في الحد الثاني هذا معنى قوله على العكس وفي اللفظ مناقشة لا تخفى وذلك أن يقال ، أما شركة الإرث فلا تدخل في الثاني فظاهر ؛ لأن في الرسم ما يمنع من دخولها كما يقال لا تدخل المراطلة والصرف في البيع الأخص ، وأما شركة التجر فكونها لا تدخل في الرسم الأول ففيه نظر ؛ لأنه إذا سلم أنه رسم أعم فيصدق على ما يصدق عليه أخصه ولعل هذا يضعف الجواب عن السؤال المتقدم وأنه لا يعني بالأعم ما قدم فيه وفيه ما ينظر مع ما قدمناه في

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١٦٦