تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ر ه ن ) : باب في شرط الرهن قال رحمه الله عن ابن شاس شرطه أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو ثمن منافعه قوله مما يمكن أن يستوفى منه يعني بالإمكان الشرعي والاستيفاء منه إذا كان مماثلا للدين ففيه جواز رهن ما لا يعرف بعينه بشرطه على ما سيذكره بعد قوله أو من ثمنه يعني أنه بياع لأجل القضاء قوله أو ثمن منافعه يعني إذا كانت المنفعة مخالفة للدين ( فإن قلت ) لما ذكر الشيخ رحمه الله قول ابن شاس هذا قال بعده ( قلت ) فيها يجوز ارتهان ما لا يجوز بيعه في وقت ويجوز في وقت قوله لا يجوز لمسلم ارتهان خمر إلى آخر ما ذكر فهل ذلك يدل على رضاه بما ذكره من الشرط وما أشار إليه من مسائلها يشهد له ( قلت ) كذا يظهر منه وفيه ما يتأمل والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١٣٤